Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله أو وكالة إلخ فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل قوله أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا قوله إن حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل صوابه أجبرا كاتبه لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا أي لو كان جائزا وذلك في صورة يساره الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته قوله إذا وفى المبيع بالثمن وهو ظاهر لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالإمام أي وابن داود بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ للبائع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر
قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه الأصح وليس كذلك
ا ه
هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا المسمى بالغريب قوله كاختلاف البائع والمشتري في ذلك فالعين المستوفى منها بمنزلة المبيع والأجرة بمنزلة الثمن قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد البيع إليه مجازا قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ وهو الأصح
Page 90