Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قلت ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ قوله نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي جزم به المصنف فيه قوله وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها بهذا القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن حدث زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الأوجه الضعيفة إنما ساقه مساق المذهب وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا
ا ه
Page 75
Enter a page number between 1 - 1,686