Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن أشار إلى تصحيحه قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن فاحش قوله مدة تزيد على محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل اليأس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سيأتي قضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف أحدهما أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض قوله كما في المطلب أي وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ أي وإن جهل وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله والخنزير شاة وقيل بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ المراد اختلافهما في شروط الانعقاد وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس بخلاف الإجارة والبيع أي إجارة العين قوله كبيع وإجارة إلخ قال الزركشي علم من تمثيله أن المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة أي فقال أنه لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي إلخ أي إذا كان ممن تحل له الأمة قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي للإبطال وهو أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بتعدد المشتري قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال صح فيما لم يطل
ا ه
Page 46