Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا لو قال البائع أردنا الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر قوله لم يدخل الخطان في البيع قد ذكره كأصله في الإقرار قوله ولو مجهولة الصيعان أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد قوله مع تساوي الأجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين قوله وإن جهلت صح لما مر أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة
ا ه
Page 15