Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر والخشب أي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الأرض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة قوله وحمل على بيعه في الذمة لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو إلخ يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله كحبتي حنطة وزبيب لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار قوله كالحشرات أما الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق إلخ مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه قوله كالأسد أي والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية قوله رد بأن المراد إلخ بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون قوله وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام إلخ قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر
ا ه
والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف قوله بملك حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قوله ولا بيع إلا فيما تملك وأما خبر عروة البارقي أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك قوله لمن له العقد إلخ قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة
ا ه
Page 10