463

قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده أي في غير الحرم والإحرام قوله وإن لم يقصده تملكه لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ قوله فيبطل عدوه عبارة الروضة شدة عدوه قوله إن كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا والحجل قوله وبأن يقع في شبكة إلخ سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم إعارة أم غصب ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه أشار إلى تصحيحه قوله فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يملكه أشار إلى تصحيحه قوله وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان

ا ه

والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا يملكه إذ كلامه فيما إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره على خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي وجوب الإرسال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أبحته فقط فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله حل لمن أخذه أكله قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة وهذا منها قوله وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه

Page 559