453

وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ قال البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن حل له الأكل منها وهي الأضحية والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني إنه يجوز له هبة صوفها ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن المختار ما صححه الروياني ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه ثم قال والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا وإلا لم يأكل من الولد وحكمه حكمها

ا ه

قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم وإن ماتت الأم حتى يجب التصدق بجميعه بعد الذبح

ا ه

وقال في الأنوار وولد الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الأصل أو عينت عما في الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم قوله ونقله العمراني وغيره عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه

ا ه

ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه وإنما لزم ذبحه تبعا كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة وإن لم يذك وأيضا فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله ولا تجري عليه أحكام الأضحية فسن وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل

Page 547