447

قوله لأن النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على الفور لأنها فيما أرسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والأعيان لا تقبل التأخير لأنه في معنى التأجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على الأصح ر قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ قال الإمام فإن قيل لم خرجتم قضاءها بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت لا يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة أمكن تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء قوله قال الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأفضل أن يذبح المضحي بنفسه وأن يكون في بيته بمشهد أهله قوله قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها عبادة بدليل قوله تعالى ولكن يناله التقوى منكم قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية منذورة ومات ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي معينة يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور من ماله قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية

Page 538