444

قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة أشار إلى تصحيحه قوله وجوب دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ عندنا وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي أيام التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل قوله ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال شيخنا أي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لأكلها فحسم باب أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه جواز الأكل منها لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد كاتبه قوله ومحل وجوب ذبحه أي المنذور قوله أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إلخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مؤكدة بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعا منها قوله فلا تجب بأصل الشرع لقوله وأراد أحدكم أن يضحي وقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن يجب الذبح قوله ولأن الأصل عدم وجوبها ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمنى ومعه هدي قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما لزم ذمته قوله وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء على شكلها فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر سنا وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد قوله نبه على ذلك الزركشي أي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره

قوله ولا يجزئ ما بها مرض إلخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير اللحم لا يؤثر وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى قوله أو فقدت الأذن خلقا قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا استحشفت بالكلية منعت قطعا وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل

ا ه

Page 535