Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ولا فرق فيهم بين الأحرار والأرقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه قوله وهو ظاهر لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب على ظنه رضاه بذلك وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا قوله وظاهر أن محله في المسلمين وممن صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ وهو ظاهر قوله لقصر السفر المانع وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى
وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله أو الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر
Page 528
Enter a page number between 1 - 1,686