429

قوله وإلا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو روثه قوله وقياس ما صححوه إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 515