426

ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير سنة الإفساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب

الأول س

قوله فلزمته كالكفارة أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم أشار إلى تصحيحه

Page 512