412

قوله بناء على أنه أداء شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بأن الضمير في قوله الرافعي ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل يوم قوله الأصح فيهما الجواز قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز فيهما تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الأول الأصل والمجموع والمناسك وقوله فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم وأن يقضوا ما فاتهم لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء قوله وأما السعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ قال الأذرعي ويستحب لها الرفع التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره إلخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم ا ه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر لأن قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة

ا ه

قوله ولو ياقوتا قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما

Page 497