386

قوله صام ثلاثة أيام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب قوله لم يجز تأخير الصوم لأنه مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه

قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا ه

واعترض من وجهين أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي

قوله أي أقام بها إلخ قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة

Page 466