360

فصل تجب الفدية قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم قوله ويجاب بأن المد إلخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فكما لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا فحملت على قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار إلى تصحيحه قوله فالقديم وهو الصواب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة

Page 427