Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
وقوله قال الأذرعي لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه الكراهة قوله فلان الزائد حق له إلخ ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن عليه النفقة أو من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان قوله من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة قوله وبه صرح في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قاله الجرجاني أشار إلي تصحيحه قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مقدم على الدين لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة على ديونه قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني قوله ومكاتبه وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا قوله وكذا زوجة نفسه إلخ لو امتنع من تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الأذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا
فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي البندنيجي لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من الفطرة أو النفقة
ا ه
Page 308