244

والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون أشار إلى تصحيحه قوله وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب قوله إلحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية على ملك الواقف قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س قوله إلا على بدن آدمي إلخ ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم يدخله لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه قوله وله لبس ثوب متنجس إلخ يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفى تقييده إلخ قال الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد أشار إلى تصحيحه قوله تبعا للأذرعي والزركشي استثنى الإمام المساجد فإنه يمتنع قطعا وهو واضح ع قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الفوراني والعمراني والإمام والمتولي قوله ويعفى عما يصيبك من دخان المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين النجاسة قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للزوج الإيلاج فيها قوله وأن ينتعل قائما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ وصوبه الأذرعي قوله وإنزال الثوب ونحوه كالسراويل والإزار @ 279

Page 278