175

قوله لتعدد السهو السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله قوله فبان أنه التشهد الأول بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قوله يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة والفاتحة والقنوت والتشهد الأول وغير ذلك قوله وغيرها أي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء قوله لأن سهوه بعد انقطاع القدوة قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد لأن سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ والثاني أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة وإن كانت لا تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع

Page 193