164

الثالث أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء والسمعة قوله أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أنها تبطل بخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والأنبياء ج د قوله واستثنى منه الزركشي إلخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته أشار إلى تصحيحه

قوله ولا تبطل بإشارة إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل بها وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند الحلف على الكلام على الأصح

قوله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة

ا ه

فهو المذهب قوله وإن لم يطمئن فيه إذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو جلس من اعتداله إلخ قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د

Page 182