Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
Genres
قوله ويستحب ترتيبها وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وإن قال بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من الترتيب قوله لأنها عبادات مستقلة إلخ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب قوله وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها قوله ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر
قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت قال القفال إذا علم أن الفاتحة أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض
الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة إلخ قال البرماوي في شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط
ا ه
قوله ولما كان انتفاء المانع إلخ قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل والصواب أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم
قوله وطهارة الحدث إلخ فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه قوله أوجههما بطلانها أشار إلى تصحيحه
Page 170