Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genres
قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى أجزأها قوله متى اتفق بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر إلخ فإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى قوله وجرى عليه المصنف كما عرفت قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر يحتمل فيها الطرو والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في أخرى فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد قوله واحد إن فرقت إلخ قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن فرقت بأكثر من يوم كان مغايرا قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها إلخ اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة
Page 109