Hashiyat Mukhtasar Nafic

Shahid Thani d. 966 AH
19

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

قوله

صلى الرجل أولا

إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.

قوله: إذا لم تتعد نجاسته

إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.

قوله: عدا موضع الجبهة

المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.

قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود

المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.

قوله: وبين المقابر

وإليها ولو قبر واحد.

قوله: في جواد(1)الطرق

مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.

قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة

ولو مجمر أو سراج.

قوله: أو مصحف مفتوح

للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.

قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح

(2) سواء كان داخلا أو خارجا.

قوله: أو إنسان مواجه

أو امرأة نائمة.

ما يسجد عليه

ص 75 قوله

وفي الكتان والقطن

(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.

قوله: فعلى كفه

(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين .

قوله: ولا بأس بالقرطاس

(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.

الأذان والإقامة

(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن

Page 31