165

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

قوله

المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم

عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة.

قوله: المرتد عن فطرة يقتل

المرتد عن فطرة: من علق بعد إسلام أحد أبويه. والمرتد عن ملة: من كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل.

قوله: وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة

ولو قتل في أثناء العدة أكملت عدة الوفاة.

ص 384 قوله

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب

(1) قول الشيخين هو المفتي به.

ص 385 قوله

وأعتق ليحوز الإرث

ويتولى ذلك الإمام أو نائبه، فإن تعذر تولاه غيره. والأولى توقف عتقه على الإعتاق.

قوله: وفي الزوج والزوجة تردد

يفك الجميع.

قوله: ولا المكاتب المشروط

المتولي لذلك الحاكم، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.

السهام

ص 386 قوله

المقدمة الثالثة: في السهام

السهام المذكورة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلا ستة وثلاثون حاصلة من ضرب ستة في نفسها، تسقط منها أربعة مكررة، فإن النصف مع الربع هو الربع مع النصف، وهكذا في غيره.

وتسقط أيضا منها سبعة؛ لامتناعها، تبقى خمس عشرة، ذكر المصنف منها عشرة، وأهمل خمسة.

قوله: والنصف يجتمع مع مثله

كزوج وأخت.

قوله: ومع الربع

وهذا كزوج وبنت.

قوله: ومع الثلث

(11) كزوج وأم.

Page 177