Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
حاشية المختصر النافع
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
Genres
مع الرطوبة.
ص 366 قوله
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة
لا يجوز.
قوله: وإن انبسط فهو ميتة
هكذا وردت الرواية (1)، وتوقف فيه المصنف في (الشرائع) (2) حيث حكاه بلفظ قيل.
وأوجب العلامة اجتنابه؛ للشك في التذكية (3). وهو أجود.
قوله: وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة
(4) لا عمل عليها.
قوله: ولا يقصد ولا يحمل
الأولى عدم الجواز مطلقا.
قوله: الخمر تطهر إذا انقلبت خلا
بشرط أن تكون نجاسته مستندة إلى التخمير، فلو حصلت له نجاسة أخرى قبل التخليل كمباشرة الكافر، لم تطهر.
قوله: ويكره الإسلاف في العصير
قبل غليانه، أما بعده فيحرم.
قوله: قبل أن يذهب ثلثاه
الأجود التحريم؛ للرواية (5).
قوله: والاستشفاء بمياه الجبال
لأنها تخرج من فوح (6)؛ جهنم.
Page 164