Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
حاشية المختصر النافع
Genres
المعتدل كان أولى.
قوله: المروي: أنها تحرم
(1) يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله: ونخع الذبيحة
هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان، والأصح تحريم الفعل دون الذبيحة.
قوله: وقلب السكين في الذبح
وهو أن يدخل السكين في وسط اللحم ويذبح إلى فوق، فيقطع إلى الجلد.
ص 359 قوله
يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها
يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله: ما يباع في أسواق المسلمين
المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلط الحكام.
قوله: يجوز ابتياعه من غير فحص
لا واجبا ولا مستحبا وإن كان البائع غير معتقد للحق ما لم يحكم بكفره.
قوله: ولا يعتبر في المخرج الإسلام
لكن لا يحل ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيا يضطرب.
قوله: ولا يشترط إسلام الأخذ
لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيا يضطرب.
قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه
وتجب المبادرة إلى إخراجه، فلو كان بحيث لو بادر خرج حيا حرم بتركها إذا وجده ميتا.
قوله: وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح
(2) لا يشترط.
Page 160