Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
حاشية المختصر النافع
Genres
Shīʿī Law
أو زائر أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.
قوله: ولو نذر الصدقة بما يملك
ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر، لا ما يتجدد، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.
ص 353 قوله
أخرج شيئا فشيئا
يجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.
في اللواحق
قوله: وفي رواية: يتصدق عنه بمد
(1) يستحب.
قوله: والآخر: لا يتضيق، وهو أشبه
قوي.
قوله: فإن فعل ذلك في غيره أعاد
الأصح تعين الزمان والمكان بتعيينهما مطلقا، سواء اشتملا على المزية أم لا.
قوله: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه
ولو بلغ الصبي واستطاع بالمال وحج به، أجزأ عنه وعن النذر.
قوله: حج به أو عنه من أصل التركة
إن تمكن وأهمل، وإلا فلا.
ص 354 قوله
وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا
إن استوفى شرائط النذر حكم بالتحرير، وإلا فلا.
قوله: إلا أن يقصد ذلك بالنذر
لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.
قوله: وإن احتاج إلى ثمنه
يجوز مع الحاجة.
Page 157