145

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

أو زائر أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.

قوله: ولو نذر الصدقة بما يملك

ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر، لا ما يتجدد، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.

ص 353 قوله

أخرج شيئا فشيئا

يجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به.

في اللواحق

قوله: وفي رواية: يتصدق عنه بمد

(1) يستحب.

قوله: والآخر: لا يتضيق، وهو أشبه

قوي.

قوله: فإن فعل ذلك في غيره أعاد

الأصح تعين الزمان والمكان بتعيينهما مطلقا، سواء اشتملا على المزية أم لا.

قوله: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه

ولو بلغ الصبي واستطاع بالمال وحج به، أجزأ عنه وعن النذر.

قوله: حج به أو عنه من أصل التركة

إن تمكن وأهمل، وإلا فلا.

ص 354 قوله

وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا

إن استوفى شرائط النذر حكم بالتحرير، وإلا فلا.

قوله: إلا أن يقصد ذلك بالنذر

لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.

قوله: وإن احتاج إلى ثمنه

يجوز مع الحاجة.

Page 157