142

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

فيه ثلاثة أقوال (1)، أقواها: اشتراط التلفظ به. وقد اشترطه الفاضلان في (القواعد) و(الشرائع) (2). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين، ويسقط.

الحالف

ص 348 قوله

وفي (الخلاف)(3): لا تصح

إن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه، كأن يجحده أو يشبهه كالمجوس لم تنعقد يمينه، وإن كان يجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة، انعقدت يمينه.

ثم إن كان المحلوف على فعله من الطاعات، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله، وإلا وجب عليه فعله مطلقا.

ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بعد الإسلام.

قوله: والمملوك مع مولاه

الأقوى توقف يمين الثلاثة (4) على تقديم الإذن، وبدونه تقع باطلة.

في متعلق اليمين

قوله: ولا يمين إلا مع العلم

أي بما يحلف عليه ماضيا ومستقبلا .

قوله: ولا يجب بالغموس

الغموس: هي الحلف على الماضي كذبا، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الذنب (5). وهي إحدى الكبائر المتوعد عليها بالنار.

ص 349 قوله

ويكره الحلف على القليل

المراد بالقليل من المال ثلاثون درهما فما دون.

قوله: يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم

الأصح قصر التحريم على المحلوف عليها،

Page 154