135

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

ص 340 قوله

وبطل في الزائد

بل الأقوى صحة جميع الوصية له مطلقا؛ لأن قبولها نوع اكتساب وهو أهل له.

قوله: ولا تتزوج إلا بإذنه

وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها، أي لا يزوجها بأحد إلا بإذنها، ولا وطؤها أي لا يطؤها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك، ولو وطئها فعليه المهر .

الاستيلاد

قوله: بعلوق أمته في ملكه

وهو أن يتحقق كونه مبدأ نشوء آدمي ولو علقة أو مضغة، سواء كان حيا أو ميتا. وفائدة غير الحي انقضاء العدة به، وإبطال سابق التصرفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل.

قوله: تقوم على ولدها إن كان موسرا

لا تقوم عليه.

قوله: وفي رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانية

(1) هذه الرواية مخالفة للأصل من جهة اشتماله على استرقاق الحر؛ لأن ولدها حر؛ لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه؛ إذ التقدير ذلك. ومن جهة تحتم القتل على المرأة المرتدة، وهو منتف عن الفطرية، فكيف عن الملية!.

وإنما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب، فما ذكره في (النهاية) (2) أجود.

Page 147