129

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب العتق

في الرق

ص 333 قوله

حكم برقيته

وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.

قوله: وإذا بيع في الأسواق

ولا يكفي في الحكم بالرقية مجرد وجوده في السوق في يد من يدعي ملكه إذا لم يشاهد شراؤه وبيعه وإن كان لونه لون العبد؛ لأصالة الحرية، سواء أكذبه أم سكت، بل لا بد من تصديقه له إن كان كبيرا، ولو كان صغيرا فإشكال.

واختار العلامة في (التذكرة) (1) فيه الحكم بأصالة الحرية، وفي غيرها (2) الحكم بالرقية؛ عملا بظاهر اليد، وهو أجود.

قوله: أشهرهما: أنه ينعتق

قوي.

في العتق

ص 334 قوله

وفي لفظ العتق تردد

يصح إن كان صريحا في الإنشاء، كانت عتيق أو معتق، دون معتوق. ولو قال: أنت حرة أو معتقة، وكان اسمها ذلك، فإن قصد الإخبار

Page 141