Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Genres
ولو ادعت كونه هدية فالقول قوله.
قوله: لو شرطت أن لا يفتضها، صح
في المتعة، أما في الدائم فيبطل العقد والشرط.
قوله: ولو أذنت بعده جاز
جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمن للشرط في غاية الإشكال؛ لأن الفروج لا تباح بالإذن، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه، والمتجه: عدم الجواز.
ص 300 قوله
فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له
ولا يتعدى إلى غيره من البلاد.
في القسم والشقاق
قوله: أما القسم
القسم بفتح القاف: مصدر قسم يقسم، وأما بالكسر فهو النصيب.
ص 301 قوله
وبعثهما تحكيم
ويشترط فيهما العقل والذكورة والحرية والعدالة.
في أحكام الأولاد
ص 302 قوله
فهو للأول
وتحرم على الثاني مؤبدا؛ لدخوله في عدة الأول.
قوله: وكذا الحكم في الأمة
لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يثبت فساد البيع؛ لأنها أم ولد.
ص 303 قوله
لم يجز له إلحاقه ولا نفيه
هذا الحكم مشكل، والرواية (1) لا تنهض حجة فيه، مع أنها معارضة لقوله (عليه السلام): الولد للفراش (2).
في الرضاع
ص 304 قوله
لا تجبر المرأة؛(3)على إرضاع ولدها
وتجبر على إرضاع اللبأ؛ لأن المولود لا يعيش بدونه، ولها الأجرة عنه.
Page 130