106

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبي إذا لم يكن قد جعل فيه النظر لنفسه.

قوله: وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف

إن كانوا محصورين، وإلا فالنظر للحاكم.

قوله: انصرف إلى فقراء نحلته

انتحل الشيء أي: اتخذه دينا (1).

قوله: والمسلمون: من صلى إلى القبلة

أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل إذا كان غير مستحل.

ص 257 قوله

والشيعة: الإمامية والجارودية

والمراد بهم من قدم عليا (عليه السلام) على غيره في الإمامة، ومن ثم اختص الوقف بالفريقين دون باقي فرق الزيدية.

والجارودية فرقة من الزيدية لهم شيخ يعرف بأبي الجارود بن زياد العبدي، يخصون الإمامة لعلي (عليه السلام) بعد النبي كالإمامية.

قوله: والفطحية: من قال بالأفطح

هو عبد الله بن جعفر، كان أفطح الرجلين، أي متساوي الأخمصين.

قوله: يرجع في الجيران إلى العرف

المراد بالجار الساكن بجواره عرفا وإن لم يكن مالكا للمسكن، فلو كان مستأجرا أو مستعيرا استحق.

وكذا لا يشترط دوام سكناه، بل صدق الاسم.

ص 258 قوله

والجواز مروي

(2) إن شرط ذلك في عقد الوقف صح، وإلا فلا.

قوله: دخل الأعلون والأدنون

الأعلون: من أعتقهم، وإنما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصح اتباع القرينة، فإن فقدت بطل.

قوله: يؤدي إلى فساده

فيه أو في النفوس، فيجوز بيعه حينئذ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا مماثلا له في الوصف مع الإمكان.

ص 259 قوله

كالولد والزوجة والخادم

والضيف المعتاد، وله إحراز الطعام في الموضع المعد له وإدخال الدواب كذلك، وإلا فلا.

قوله: لو باع المالك الأصل، لم تبطل السكنى

(11) ويتخير المشتري في فسخ البيع مع

Page 118