292

Ḥāshiyat al-Makāsib (Ṭ.Q.)

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

الدخول في الصلاة ولازمه صحتها وهذا بخلاف الصورة الأولى فان اثر الأصل لا يمكن ان يكون هو الجواز إذ المفروض غفلته عن حال الطهارة فالجواز ثابت بحكم العقل مع أن الأصل انما يجرى بعد العمل ولا يعقل ان يكون اثره جواز الدخول فيه قلت التحقيق عدم الفرق بين الصورتين وان اثر الأصل هو الصحة بمعنى الاكتفاء الشرعي وانه لا حاجة إلى اثبات وقوع الصلاة في حال الطهارة بل يكفى تحقق الشرط وهي الطهارة حين وقوعها إذ لا دليل على أزيد من أنه يجب ان يكون المكلف في حال الصلاة متطهر أو المفروض انه محكوم به شرعا ثم يرد على ما ذكره من أن اثر الاستصحاب في الصورة الثانية جواز الدخول ولازمه الصحة انه ان أراد الجواز الوضعي فهو عين الصحة وان أراد الجواز التكليفي فلا ينفع في اثبات الصحة لان مجرد عدم الحرمة لا يكفى في صحة الصلاة كيف والصلاة بلا طهارة غفلة أيضا جائزة مع أنها غير صحيحة ثم لا تم عدم امكان كون الأثر هو الجواز في الصورة الأولى أيضا إذ له أن يقول بعد الصلاة الأصل بقاء الطهارة إلى حين الدخول في الصلاة فكانت جائزة شرعا وهذا أيضا كاف في اثبات الصحة على فرض تسليمه والجواز الذي يكون معلوم الثبوت هو مجرد الرخصة العقلية ولا دخل له بالجواز الشرعي فبالاستصحاب يترتب هذا الجواز ويترتب عليه الصحة وبالجملة ففي المقام أيضا نقول كما لا اشكال في أنه لو شك في بقاء الخيار من أجل الشك في الانقضاء أو حصول المسقط له ان يجرى أصالة بقاها ويفسخ من غير حاجة إلى اثبات ان هذا الفسخ هل وقع في حال الخيار أولا فكذا إذا علم بصدور فسخ ومسقط وشك في كونه مقدما أو مؤخرا له أن يقول الأصل بقاء الخيار إلى حال الفسخ ولا يعارض بأصالة عدم الفسخ إلى ما بعد المسقط إذ هذا الأصل بنفسه لا يترتب عليه اثر شرعي بل لا بد من اثبات وقوع الفسخ قبله والأصل لا يثبته كما عرفت ومما ذكرنا ظهر حال مسألة بيع الرهن فان الأقوى فيها أيضا الحكم بصحة البيع لأصالة بقاء الاذن إلى حين صدوره وكذا مسألة الاختلاف في الرجعة انها كانت بعد العدة أو فيها فان مقتضى ما ذكرنا تقديم قول الزوج لأصالة بقائها إلى حين الرجوع نعم يمكن دعوى تقديم قول الزوجة بناء على شمول ما دل على أن امر العدة بيد النساء وانهن مصدقات فيها كما اختاره في الجواهر لكنه كما ترى فان ظاهر النصوص ان دعواها في الانقضاء والبقاء مسموعة لا دعواها تقدم الانقضاء على الرجوع فتدبر وقد أكثر الفقهاء الكلام في هاتين المسألتين فإن شئت فراجع وغرضنا ليس إلا الإشارة ثم إن ما ذكرنا انما يتم بلا اشكال فيما لو كان تاريخ الفسخ أو البيع أو الرجوع معلوما دون الطرف الآخر اما لو انعكس أو جهل التاريخان فالامر وان كان كذلك الا انه لا (يخ) عن اشكال وتمام الكلام في مقام اخر قوله ولو كان منشاء النزاع (الخ) أقول حال هذا الفرض حال الأول حرفا بحرف قوله وهذه المسألة نظير (الخ) أقول يعنى أصل المسألة لا خصوص الفرض الثاني كما لا يخفى قوله وقد يفصل بين الجهل (الخ) أقول يمكن ان يكون وجه الفرق كون قوله موافقا للظاهر أو مخالفا ويمكن ان يكون حصول الاقدام على الضرر من جهة تقصيره في فهم الحكم في احدى الصورتين دون الأخرى وظاهر العبارة الثاني حيث يظهر منها التفصيل المذكور حتى مع العلم بصدقه في كونه جاهلا بل الظاهر منها فرض العلم بصدقه فتدبر والأقوى السماع مع الاحتمال كما اختاره المصنف (قده) للأصل وعدم الدليل على حجية الظهور وعدم صدق الاقدام حتى مع التقصير فتدبر قوله في ماهية العيب (الخ) أقول التحقيق ان المدار في العيب المعلق عليه الحكم في المقام هو العرفي والظاهر أن المعيار عندهم هو النقص الموجب النقصان المالية سواء كان بزيادة عينية أو وصفية أو نقصان كذلك والمراد من الوصف أعم من الاعتباري ككون المزرعة ثقيلة الخراج ونحو ذلك من الأوصاف الاعتبارية وإن شئت فقل انه الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية بما يوجب منقصته فيه توجب نقصان القيمة وعلى هذا فقد يكون العيب بالبقاء على مقتضى الخلقة الأصلية والطبيعة الأولية كعدم الختان ونحوه ويمكن ان يرجع إلى ما ذكرنا ما ذكره الفقهاء من أنه الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان بدعوى إرادة الفرد الغالب فان الغالب ان الخروج عن الخلقة الأصلية عيب ومن ذلك يمكن الجواب عن المرسلة الآتية أيضا بتنزيلها على الغالب مع أنه لا دلا فيها على الحصر فتدبر ثم لا يخفى ان العيب في مقام المالية غير العيب في حد نفسه فقد يكون الشئ عيبا في حد نفسه ولا يكون عيبا في مقام المالية كزيادة الثالول أو نحوه أو نقصان عضو لا يكون موجبا النقص المالية لعدم توقف الغرض المطلوب من ذلك المال على ذلك الشئ ومثله لا يكون موجبا للخيار لان الأدلة منصرفة إلى ما يكون عيبا في مقام المالية وهذه فائدة جليلة لا تغفل عنها ثم إنه لا يخفى أيضا انه يختلف كون الشئ عيبا بالنسبة إلى الأشياء والأزمان والبلدان فمثل الخصاء كمال في بعض الحيوانات وعيب في بعضها بالنسبة إلى بعض البلدان فقد يكون الخصاء في العبد عيبا وقد لا يكون كما في في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأصناف فلكل حكمه قوله على حال القدر المشترك (الخ) أقول لكن لا يخفى انه لا يلزم ان يكون الحكم لكلي القدر المشترك يكون التخلف لعارض بل قد يكون الاستدلال بملاحظة ان غالب الافراد إذا كانت على وصف فيكون القدر المشترك كذلك بلحاظ وجوده في الغالب فيلحق النادر به من دون ان يكون ذلك حكم القدر المشترك بما هو قدر مشترك مثلا إذا كان مقتضى طبيعة شئ البياض لكن كان غالب افراده اسود فيظن كون المشكوك أيضا اسود وان القدر المشترك متصف بالسواد بملاحظة أغلب افراده بالحقيقة هذا استدلال بالجزئي على الجزئي لان القدر المشترك ليس متصفا بالسواد بما هو بل بما هو موجود في ضمن الغالب فلا نم انه

Page 96