250

Ḥāshiyat al-Makāsib (Ṭ.Q.)

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

تحق وكذا إذا كان من باب المقاصة عما على البايع من دين أو غيره مع أن الظاهر ثبوت الخيار لصدق التأخير وعدم الانصراف قلت مرادنا من كون التأخير حقا أو بغير حق انما هو من تلك الحيثية أي حيثية وجوب تسليمه في حد نفسه لا مط فالتأخير في هذه الصور بغير حق من حيث المعاملة وان كان جائزا من جهة أخرى فتدبر قوله كون مبدء الثلاثة من حين التفرق أقول يمكن منع اللزوم بعد كون الظاهر من الاخبار كون المبدء من حين العقد لان مقدار بقاء المجلس مغتفر والا لزم بعد كون الظاهر على هذا القول سقوط هذا الخيار في غالب البيوع لمكان وجود خيار المجلس والحاصل ان خيار المجلس لما كان ملازما الغالب افراد البيع فاطلاق الاخبار يدفع مانعيته ويدل على أن عدم الحقية فيما بعد التفرق من بقية المدة كاف في الخيار وهذا بخلاف خيار الحيوان والشرط قوله الا ان يراد الخ أقول لا يخفى ان العرض دفع الاشكال الوارد على التوجيه المذكور من جهة خيار الحيوان وهذا لا يدفعه إذ مقتضى التوجيه المذكور عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان مع أنه جار فيه حتى عند العلامة فقوله الا ان يراد الخ لا يرتبط بما قبله فتدبر والأولى الجواب عن الاشكال المذكور بان التوجيه انما يتم في خصوص خيار الشرط إذ هو الذي يمكن ان يقال إنه بمنزلة تأجيل أحد العوضين بخلاف غيره من الخيارات التعبدية التي أثبتها الشارع تعبدا فإنها لا ترجع إلى اشتراط التأجيل فالتأخير فيها ليس بحق وان كان جايزا شرعا إذ المراد من التأخير بالحق كما عرفت أن يكون بمقتضى المعاوضة ومن حيثيتها من جهة أخرى فتدبر قوله ولدلالة النص الخ أقول لا يخفى ان مقتضى هذا الدليل عدم الخيار بعد الثلاثة إذا كان الخيار ثابتا في الثلاثة ومقتضى الدليل الأول عدم الخيار حين ثبوت خيار اخر بعد الثلاثة إذ هو زمان الخيار فليسا واردين على محل واحد ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما ذكره المصنف ردا عليه من أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة إذا الدليل الأول لم يكن ناظرا إلى صورة كون الخيار في الثلاثة قوله ولا تقييد الحكم بالسبب أقول يعنى ان التأخير سبب المطلق الخيار لا للخيار الجائي من قبل التأخير فلا بد ان يكون هناك الا اللزوم في الثلاثة والا لزم ان يكون التأخير سببا لخيار خاص وهو خيار التأخير قوله واما ما ذكره من عدم الخ أقول الوجه في عدم منعه مما ذكره المصنف ان عدم تقيد الحكم بالسبب لا يقتضى انحصار السبب في التأخير فلا ينافي وجود سبب اخر أيضا للخيار قبل هذا السبب ولازم هذا كون اللزوم في الثلاثة المستفاد من النص والفتوى هو اللزوم من جهة التأخير وبلحاظه هذا مع أن التقيد القهري حاصل البتة كيف وكل سبب انما يقتضى مسببا خاصا به لكن هذا غير الانحصار الذي يقتضى ما ذكره المفصل فتدبر ثم إن لازم ما ذكره هذا المفصل عدم تحقق خيار مسبوق بخيار اخر إذا كان مدركه نص مثل المقام و أيضا لازمه عدم اجتماع خيارين في زمان واحد في سائر المقامات أيضا لان دليل كل يقتضى اللزوم لولاه واللزوم والظاهر عدم التزامه به الا ان يقال أنه يقول في صورة تعدد السبب بالنسبة إلى زمان واحد بان السبب هو المجموع وفي صورة الترتب كما في المقام بعدم تأثير السبب الثاني كما التزامه ثم إن ما ذكره لو تم لا يدل على نفى الخيار الا إذا كان قبله خيار اخر متصل به فلا ينفى الخيار إذا كان منفصلا عنه مثل خيار المجلس المنقضي قبل الثلاثة إذ ح يكون البيع لازما قبل حدوث هذا الخيار ولا دلالة في النص على أزيد من أن يكون البيع لازما قبله قوله وعليه تقديره فيمكن الخ أقول و أيضا قد عرفت عدم منع الخيار في الثلاثة من هذا الخيار ودعوى أن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس قد عرفت منعها قوله ولا دلالة فيه الخ أقول يعنى ان ظاهرها غير معمول به من جهة اقتضائها كفاية عدم اقباض الثمن وان قبض المبيع مع أنك عرفت اشتراط عدم قبضه أيضا أقول هذا يؤيد ما ذكرنا من تقوية عدم اشتراطه هذا واما حملها على صورة الاشتراط إلى شهر ففي غاية البعد نعم لا بأس بحملها على الاستحباب هذا مع أنها شاذة كما عن س ضعيفة السند كما عن لف وان قال في الجواهر انها نقى الدلالة مؤيدة بأصل اللزوم لكنه قال إن شذوذها وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم الضرر بطول المدة يمنع من تخصيص العمومات بها فالعمل على المشهور وحملها على بيان منتهى الصبر طريق الجمع انتهى ثم إن ص الجواهر ذكر لهذا الخيار شرطا اخر وهو لا ان يكون المبيع ممن ينعتق على المشترى لان دليل الانعتاق يعارض دليل الخيار وإذا فرض ترجيحه عليه فلا يبقى وجه للخيار وليس هذا كالتلف والتصرف اللذين لا ينافيانه فيرجع فيهما بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة بخلاف المقام فإنه لا يمكنه ارجاع المبيع لما فاته للانعتاق قلت تمام الكلام قد مضى في خيار المجلس قوله من ظهور قوله فان الخ أقول و أيضا من دعوى الاخبار إلى كون التأخير بغير حق ومقدار المجلس بكون التأخير فيه حقا فلا بد من جعل الابتداء بعد التفرق لكنك عرفت رفع هذه الدعوى سابقا قوله وهذا هو الأقوى أقول هو كك وفاقا لص الجواهر أيضا خلافا لما نسبه إلى ط الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي ولف والتحرير ثم لو فرض عدم ثبوت خيار المجلس باسقاط أو شرط سقوط أو نحو ذلك فلا ينبغي التأمل في جعل المبدء من حين العقد واحتمل في الجواهر جعله من حين التفرق أيضا وهو لازم ما ذكره المصنف وجها لهذا القول من دعوى ظهور قوله فان جاء الخ في كون مدة الغيبة ثلاثة لكن فيه ما لا يخفى إذ لو كان المستفاد هذا لزم جعل المبدء من حين صدق الغيبة وان كان بعد التفرق بمدة إذا لتفرق الذي هو غاية خيار المجلس لا يستلزم الغيبة ومن ذلك يظهر ان ما ذكرنا في وجه هذا القول من دعوى (الانصراف) أولى مما ذكره المصنف وإن لم يكن تماما أيضا قوله من أن السبب فيه الضرر الخ أقول يعنى أنه يكون من باب اسقاط ما لم يجب قوله ومن أن العقد الخ أقول هذا انما يتم إذا كان مراده اسقاط هذا المقدار من الحق الثاني والا فلو أراد اسقاط الخيار الفعلي فلا وجه له لعدم تحققه والحق جواز اسقاط الخيار في محله بان يكون المنشأ سقوطه بعد الثلاثة وليس من باب اسقاط ما لم يجب إذ لا دليل على وجوب كون المسقط متحققا حين انشاء (الاسقاط) العقد

Page 54