242

Ḥāshiyat al-Makāsib (Ṭ.Q.)

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

فقط يلزمنا القول بجواز القلع أو الاجبار عليه لان مقتضى تعلق حق ذي الخيار بالعين تسلطه على دفع ما ينافيه لكن التحقيق عدم تعلق الحق الا بالعقد بمعنى السلطنة على حله وانه لا ربط له بالعوضين وإلا فلا ند من القول بالمنع عن التصرفات فيهما في زمان الخيار كما هو مذهب بعضهم كما أشرنا إليه سابقا وسيأتي تحقيقه لاحقا والحاصل انه بناء على ما هو الحق من عدم كون الحق متعلقا بالعين يكون حال الخيار حال مسألة الفلس إذا لتزلزل لا يقتضى الا جواز الفسخ وعود العين إلى مالكها الأول ان كانت موجودة وعوضها ان كانت تالفة وهذا لا يقتضى كون الغرس بغير حق إذ لا دخل المعين بالفاسخ قبل فسخه نعم على مالك الغرس بذل الأجرة وغرامة النقص الحاصل بسبب ذلك أن قلنا بضمانه للنقص ووجوب رد العين كما كانت حين البيع حسب ما عرفت ومما ذكرنا ظهر ما في تحقيق المصنف قده فان مبناه كون الغرس واقعا في ملك متزلزل وقد عرفت أنه لا ينافي سلطنة على الابقاء فإنه مقتضى قاعدة السلطنة على المال الذي هو الغرس بوصف انه غرس في المكان الخاص وليس هذا راجعا إلى حق في الأرض وعلى تقريره فليس بلا دليل بل الدليل قاعدة السلطنة كما انها الدليل على استحقاق الأجرة حسب ما عرفت واما مسألة العارية فالمشهور بينهم جواز الاخبار على القلع لكن مع الأرش وعن أبي على عدم وجوب الإجابة في العارية للغرس والبناء وعن الشيخ في طه إذا اذن له في الغرس إلى سنة ورجع قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف وربما ينقل عن بعضهم القول الأول أعني جواز الاجبار على مع الاستشكال في الأرش أيضا والتحقيق عدم الاجبار لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة فان مالك الغرس مالك له بحق وجواز العارية لا يقتضى أزبد من استحقاق الأجرة على البقاء بعد الرجوع فان قلت إن اقدامه على العارية التي من نسلها رجوع المغير اقدام على الضرر فينبغي جواز القلع بلا أرش قلت لا نعلم صدق الاقدام لما عرفت من أن الجواز لا يقتضى الا استحقاق الأجرة بعد الفسخ والا فنحن نقول إن المالك اقدم على ضرر نفسه الاذن في الغرس الذي يوجب سلطنة المستعير على امضائه بل هو كك عرفا فإنهم يجعلونه المقدم على ضرر نفسه دون المستعير فكأنه باذنه في الغرس قد فوت على نفسه المنفعة نعم هذا إذا كانت موقتة والا فله الرجوع فيما بعد الوقت والاجبار على القلع بلا أرش ومن ذلك يظهر حال مسألة الإجارة للغرس مدة معينة فإنه يستحق فيما بعده المدة قلعه بلا أرش دار فسخ في الأثناء فعليه الصبر مع الأجرة إلى اخر المدة من غير فرق بين كونه بالخيار أو بالإقالة أو نحوهما ثم لا فرق في جميع ما مر بين الغرس والزرع وما يقال من أن في الثاني يجب الصبر لان له أمدا ينتظر وإن لم نقل به في الأول كما ترى قوله أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا الخ أقول لا وجه لذلك بعد عدم استحقاقه بقاء الغرس من غير فرق بين ان يقوم مع اعتبار كونه باقيا بالأجرة أو بلا أجرة كما اختار كلا منهما جماعة في باب العارية بل التحقيق ما ذكره ص الجواهر في ذلك الباب وغيره من أنه يقوم ثابتا مستحقا للقلع ومقلوعا إذ لو قلنا بعدم وجوب ابقائه فلا وجه لتقويمه باقيا لأن المفروض عدم استحقاقه ذلك ومن هذا يظهر ما في كلام المصنف قده من أن كونه مالا للمالك على صفة النصب دائما فمقتضاه استحقاق البقاء وعدم جواز الاجبار على القلع لأنه مسلط على ماله (ليس اعترافا الخ فانا نقول إذا كان مالا له على صفة النصب دائما) الكذائي قوله ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت الخ أقول إن هذا يكفى في عدم حواز الاجبار وإن لم يعتبر كونه مستحقا للمكان فان استحقاق البقاء لا يدور مدار ثبوت الحق في المكان مع أن لنا ان نقول هذا عين كونه مستحقا للمكان وبعبارة أخرى السلطنة على المال الكذائي في قوة استحقاق المكان فتدبر قوله وجوه ذكروها الخ أقول التحقيق هو الأخير والأحوط الوسط لان فيه أعني في الأخير وغاية سلطنة المالك على ماله فما لم تمنع لا يجوز التصرف في ماله ومع امتناعه يسقط حرمة ماله ولا دليل على الرجوع إلى الحاكم الا انه أحوط ولا فرق بين المقام وبين ما ذكره في مسألة الاعظنان؟؟ وكون الدخول بغير فعل المالك أو بفعله لا دخل له بعد كون فعل المالك في المقام تصرفا في ملكه وكونه بحق نعم يمكن ان يقال لا يجب على المالك الإجابة إلى القلع بل يجوز له أن يقول انا لا اقلع فإن شئت تخليص مالك فاقلعه ولا فرق في هذا أيضا بين المقامين فتدبر قوله لان انتقال الأرض الخ أقول قد عرفت أنه لا فرق في استحقاق الأجرة بين كون الفسخ بسبب سابق أو بسبب لا حق ولا بين كون الانتقال بفسخ أو غيره وان ملاك وجوب الأجرة هو الانتفاع بمال الغير ما لم يرض بالمجانية قوله فتأمل أقول الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرنا من عدم الفرق قوله أقواهما الثاني أقول بل لا وجه للأول أصلا كما لا يخفى قوله فهو في حكم التالف الخ أقول ولو كان الامتزاج في الصورة المفروضة في باب الغصب بان يكون الغاصب غصب ماء الورود وخلطه بزيته فالحكم لك أيضا فيؤخذ منه القيمة ولا اشكال فيه واما إذا كان الامتزاج اتفاقيا وكان كل منهما الشخص فيكون الزيت لصاحبه من غير ضمان فان مال الاخر قد تلف بلا ضان من أحد وكذا لو كان بفعل مالكه وان كان بفعل صاحب الزيت اشتباها أو بفعل ثالث ضمن والوجه واضح وفي باب الفلس أيضا بعد الصورة المفروضة من عدم بقاء العين فلا خيار للبايع قوله وجهان من لحصول الخ أقول يمكن ان يقال إن المغبون مخير بين اخذ العوض وبين اختيار الشركة وذلك لان عين ماله موجود في الضمن فله ان يطالبهما ويكون طريق ذلك الشركة بمعنى الشركة في الثمن لا في العين إذ لا دليل عليها وله ان يطالب العوض لمكان حيلولة الغابن بينه وبين شخص المال هذا ولو رضيا بالشركة في العين أيضا جاز ثم الظاهر أن مراد المصنف من الشركة ما ذكرنا بقرينة ما يذكره بعد ذلك لا الشركة في العين لما عرفت من عدم الدليل هذا ولو فرض هذه الصورة في مسألة الفلس فالظاهر أيضا عدم الخيار لعدم صدق قيام العين الذي هو المناط في خيار البايع ويحتمل بعيدا القول بالخيار بدعوى أنه يصدق القيام وان كان غير متميز و ح فيكون شريكا بنسبة القيمة في الثمن واما لو كان الخلط بفعل الغاصب فالحكم كما في الخيار فيجئ فيه الوجهان أو الوجوه لكن

Page 46