227

Ḥāshiyat al-Makāsib (Ṭ.Q.)

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

المثمن فعلى الثاني كما هو المتعارف لا يجوز للمشترى المتصرف المتلف أو الناقل لمنافاته لحق البايع المتعلق بالعين وعلى الأول يبنى المسألة على جواز تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار والفرق انه على الأول يكون الحق متعلقا بالعقد وعلى الثاني بنفس العين فهو في قوة اشتراط ابقائها إلى اخر المدة ليتمكن من الفسخ إذا شاء فتدبر قوله عدم معنى للخيار في العقد الجائز أقول هو كذلك لما ذكره العلامة من أن الخيار لكل منهما دائما فيكون جعل الخيار لغوا الا ان تصير لازمة بالعرض فح يجوز اشتراط الخيار فيها في ضمن العقد عقد اخر فان قلت فلم جوزتم اشتراط الخيار في العقد الخياري كالبيع الجائز بخيار المجلس أو الحيوان قلت لحصول الفائدة لامكان اسقاط الخيار الثابت فيه بعد العقد فيؤثر هذا الخيار في جواز الفسخ وفي العقود الجائزة لا يمكن اسقاط جوازها لأنه حكم شرعي غير قابل للاسقاط فلا ينفك الجواز الأصلي عنها ليؤثر هذا الخيار قوله قيل لان المفهوم الخ كلام هذا القائل ان الايقاع بما هو ايقاع لا يقبل الشرط أصلا سواء كان شرط الخيار أو غيره وذلك لان الشرط مما يحتاج إلى رضى من عليه الشرط ليتحقق موضوعه ويدخل في عموم المؤمنون عند شروطهم والا فلو لم يقبل ولم يرض به لا يكون شرطا له حتى يجب عليه الوقوف عنده والايقاع انما يتم بطرف واحد فمع الاقتصار عليه لا يتحقق موضوع الشرط ومع اعتبار القبول يخرج عن كونه ايقاعا أو يكون الشرط معاهدة مستقلة لا ربط له بالايقاع غاية الأمر وقوعه فيه كوقوع عقد في عقد اخر والحاصل ان لازم الشرط والحاصل ان لازم الشرط أن تكون من تتمات ما تضمنه بحيث يكون نفس ذلك المتضمن من العقد والايقاع كافيا عنه والايقاع بما هو ايقاع لا يكون كذلك وحاصل الجواب منع اعتبار ذلك وعدم المنافاة لكونه محتاجا إلى القبول ومنع خروجه بذلك عن كونه شرطا وكذلك منع خروج الايقاع عن كونه ايقاعا فتختار انه موقوف على القبول ومع ذلك يصدق عليه الشرط في ضمن الايقاع ولا يخرج الايقاع بذلك عن حقيقته هذا والتحقيق قبول الايقاعات للشرط وهو قد يكون على نفس الموقع كما إذا قال طلقتك على أن أعطيك درهما أو أعتقتك على أن أزوجك ابنتي و ح لا يحتاج إلى القبول لأنه شرط على نفسه فهو المشروط عليه ويدخل بذلك في عموم المؤمنون ولا دليل على اعتبار رضا المشروط له غاية الأمر ان له أن لا يقبل بمعنى ان يسقط حقه ومن ذلك يظهر انه لو اشترط الخيار في البيع للأجنبي لا يحتاج إلى قبوله فيثبت له الحق بذلك الا ان له اسقاطه وعدم الاخذ به ومن هذا القبيل ما لو كان على غيره لكن كان امر ذلك الغير إليه بحيث يكون مسلطا عليه بان يلزمه بشئ كما لو اشترط في ضمن العتق حذمة مدة على عبده فإنه لا يحتاج إلى قبول العبد لأنه مالك له ولخدمته مدة عمره فايجابها عليه في ضمن العتق بمنزلة استثناء هذه المنفعة لا انه حقيقة استثناء بل لما كان امر العبد إليه وكان يجوز له ان يأمره بالخدمة أي وقت أراد فله ان يلزمه بذلك من دون رضاه ولا يكون من الانتفاع بخدمة الحر لأنه حين الشرط لم يكن حرا وانما يصير حرا بعد وجوب ذلك عليه ولا مانع ويدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا قال هو حر وعليه العمالة ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب سئلت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق جارية وشرط عليها ان تخدمه عشر سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته الهم ان يستخدموها قال ع لا بناء على أن يكون ذلك من باب كون الشرط خدمة نفس المولى وقد مضى وقتها وقد يكون الشرط على غير الموقع ممن لا يكون مسلطا عليه بالنسبة إلى ذلك الشرط كما إذا قال لزوجته طلقتك على أن تفعلي كذا أو قال للمديون أبرأتك على أن تخيط لي ثوبا وهذا بحسب القاعدة لا مانع منه لكنه يحتاج إلى قبول من عليه ليدخل في عموم المؤمنون ولعل منه ما لو شرط عبده المعتق أن لا يتزوج على ابنته أولا يتسرى وعليه يحمل ما ورد من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مئة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال عليه مئة دينار فان إلزامه بعدم التزويج والتسري يحتاج إلى قبوله وكذا إلزامه بمائة دينار على فرضهما فإنه ليس له إلزام عبده بمال بل انما له ان يستخدمه أو يأمره بالعمل سواء حصل المال أم لا فلا بد من حمل الرواية على صورة القبول فظهر مما ذكرنا أن الشرط على المعتق قسمان قسم منه يحتاج إلى القبول وقسم منه لا يحتاج وقد يقال بعدم الحاجة مطلقا لاطلاق الاخبار وقد يقال بالحاجة مطلقا لأنه مالك لمنافعه حال كونه حرا فاشتراط خدمته بعد حريته يحتاج إلى رضاه ولصحيحة حريز قال سئلت أبا الحسن ع عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولى مالك قال ع لا يبدء بالحرية قبل المال فيقول لي مالك وأنت حران رضى المملوك فالمال للسيد حيث اعتبر رضا المملوك في هذا الشرط والتحقيق ما ذكرنا والجواب عن اطلاق الاخبار انها ليست بصدد اعتبار بيان القبول وعدمه وعن كونه مسلطا على منافعه حال حريته ما قد عرفت وعن الصحيحة بكونها أخص من المدعى أولا وعدم العمل بمضمونها من اعتبار الابتداء بكون ماله له ثانيا وظهورها في عدم سلطنة المولى على تملك مال عبده وهو خلاف التحقيق ثالثا مع أن سندها غير معتبر لأنها مروية في يب عن أبي جرير بدل حريز وهو غير موثق وكيف كان فالايقاع غير آب عن دخول الشرط فيه سواء احتاج إلى القبول أولا و ح فتقول مقتضى القاعدة جواز شرط الخيار فيه أيضا سواء في ذلك العتق والطلاق والابراء وغيرها وما ذكره المصنف من امكان منع صدق الشرط كما ترى كدعواه الانصراف إذ لا وجه له بعد صدق ع ولا يلزم بناء على قول صاحب القاموس أزيد من كونه في ضمن معاهدة و الايقاع معاهدة فإن كان اجماع على عدم صحة شرط الخيار في كلها أو بعضها فهو والا فمقتضى عموم المؤمنون الصحة والظاهر تحققه بالنسبة إلى الطلاق فان الرجوع وان كان فسخا الا انه إذا كان في الأول والثاني فلا حاجة فيه إلى اشتراط الخيار وان كان في الثالث فليس شروعا

Page 31