198

Ḥāshiyat al-Makāsib (Ṭ.Q.)

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

هذا ما علقه دام ظله على مسائل خيارات المكاسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم ابن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي هذا ما علقته على مصنف الشيخ المحقق المدقق العلامة وحيد عصره وفريد دهره الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه في الخيارات وأرجو ان ينتفع به الطلاب والله الموفق للصواب أو إليه المرجع والمآب قوله غلب في كلمات الخ أقول فعلى هذا ليس من النقل إلى المبائن لان معناه اللغوي ملك مطلق الامر أعم من فسخ العقد وغيره والظاهر أن الخيار لغة لا يضاف إلى غير الأفعال فلا يطلق على ملك الأعيان والمنافع والسر ان المصدر وهو الاختيار لا يضاف الا إلى الأفعال ولو قيل بيده اختيار العين الفلاني يقدر مثل لفظ التصرف أو نحوه قوله ولعل التعبير الخ أقول لا يخفى ان الملك لغة السلطنة وفي العقود الجائرة أيضا السلطنة متحققة فلا دلالة في التعبير المذكور على ما ذكرة الا ان يراد من الملكية السلطنة المطلقة على الفسخ بمعنى كون امره بيده من جميع الجهات كما في لفظ الملك المضاف إلى الأعيان وهو غير ظاهر إذا لملك المضاف إلى الأفعال يمكن ان يجعل بمعنى السلطنة على نفس ذلك الفعل بمعنى القدرة عليه لا بمعنى كونه مملوكا له ومسلطا عليه من حيث يسار التصرفات قوله من الحقوق لا من الخ أقول الفرق بينهما مفهوما واضح وهو ان الحق مرتبة ضعيفه من الملك بخلاف الحكم فإنه لا يرجع إلى اعتبار ملكية للمحكوم له فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو اكل الملح مثلا فليس هناك الا أنشأ من الشارع ولا يعتبر واجدية المحكوم له لشئ بان يكون له شئ يكون امره بيده بل ليس إلا عدم منع الشارع من الشرب والأكل وهذا بخلاف قوله له الفسخ أوله الخيار فإنه يعتبر هناك شئ مملوك له بحيث يكون واجد الشئ امره بيده نظير ملك الأعيان فان نفس العين مما يكون مسلطا عليه فالخيار بمنزلة تلك العين امره بيد من له الخيار هذا واما تشخيص الصغريات ففي غاية الاشكال ولا ضابط له نعم قد تشخيص بلحاظ الآثار مثل جواز النقل أو الاسقاط أو الإرث أو نحو ذلك فإنها من اثار الحق إذا الحكم غير قابل لشئ منها واما العكس فليس دليلا على كونه حكما إذ يمكن ان يكون الحق مما لا يتعدى ولا يسقط كما في ملك الأعيان الغير القابلة لذلك كالوقف وأم الولد ونحو ذلك قوله ففيه ان مرجعه إلى الخ أقول فيه منع ذلك بل حقيقته تثبيت العقد بحيث لا يقبل الانفساخ غاية الأمر ان اسقاط الخيار أحد أسباب التثبيت وانما جيئ بهذا القيد لاخراج الجواز في العقود الجائرة حيث إنه ليس مالكا لهذا التثبيت فيها فهو لبيان كون الخيار من الحقوق حيث إن امره بيد من له الخيار هذا ولكن التحقيق عدم اعتبار هذا المعنى في حقيقة الخيار وان كان الا من كذلك فعلا بمعنى ان في كل خيار يمكن تثبيت العقد ولكن حقيقته ليس إلا السلطنة على الفسخ وعدمه فلو فرض في مقام عدم امكان جعل العقد ولكن حقيقته ليس إلا السلطنة لازما لا يعد منافيا للخيار والحاصل انه لا يعتبر في حقيقة السلطنة على اقرار العقد لا لما ذكره المصنف رجوعه إلى اسقاط الخيار بل لما ذكرنا فتدبر قوله مع أن ظاهر الا إلزام الخ أقول فيه مع ذلك بل هو أعم منه ومن جعله

Page 2