160

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

بطلانه لعدم كونه من باب القيد بل من باب الالتزام في الالتزام فهو نظير الشروط الفاسدة في ضمن العقود وكما لا يوجب فسادها فساد العقد لعدم كونها قيدا في العقد وفى الرضا فكذا في المقام لا يكون قيدا في الإجازة بل من باب تعدد الالتزام فعدم وجوب الا لوفاء بأحدهما لا يستلزم عدم وجوب الوفاء بالاخر ولا فرق في هذا بين ان يرضى الأصيل بهذا الشرط ولا نعم يمكن دعوى خيار الفسخ للمجيز من جهة تخلف هذا الشرط كما نقول له في الشروط الفاسدة واما وجه الاحتمال الثالث فواضح وهو كون الإجازة مقيدة بالشرط الذي لم يسلم له وكون المجموع التزاما واحد لكن فيه ما عرفت فان الإجازة المشروطة نظير العقد المشروط وكما لا يوجب بطلان الشرط في الثاني بطلانه لعدم كونه قيد إبل التزاما في التزام وراجعا إلى تعدد المطلوب فكذا في الأول فتدبر ومما ذكرنا ظهر أن كون الوجه الأخير أقوى الوجوه انما هو بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير المذكورة في متن العقد وكون الشرط الفاسد مفسدا والا فهو أضعفها بقي هنا أمران أحدهما ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة انما هو إذا كانت بعد تمامية اجزاء العقد وشرائط صحته واما إذا كانت قبل ذلك فلا تكون كاشفة ولا ناقلة كما إذا وجب الفضولي البيع فأجاز المالك قبل قبول الاخر أو كان البيع موقوفا على القبض كالصرف والسلم إذا أجاز قبله وقبل تفرق المجلس بناء على كون القبض شرطا في الصحة وكما في إجازة الرهن قبل القبض الثاني ذكر في الجواهر انه قد يقال بتصور حكم الفضولي من الانسان نفسه كما لو عقد بقصد إرادة نفس العقد مصرحا بتأخير الرضا إلى ما بعد ذلك ثم جعل من ذلك بيع التلجئة ونحوه مما قصد به التواطؤ على ايقاع الصورة دون الحقيقة فإذا أجاز بعد ذلك حكم بصحة قلت وهو مشكل لأنه اما ان يكون قاصدا للانشاء حقيقة غير أنه غير راض به كما في الاكراه واما ان يكون بمجرد ايجاد الصورة من دون قصد الحقيقة فعلى الثاني يكون كبيع الهازل في أنه ص ري ولا يصح ولو بالإجازة اللاحقة وعلى الأول يجب الحكم بالصحة من دون حاجة إلى الإجازة وذلك لما عرفت في بيع المكره من أن مقتضى القاعدة الصحة لولا دليل رفع الاكراه إذ القدر المعتبر في صحة البيع من الرضا موجود ولذا نحكم بصحة بيع المضطر إلى البيع وان كان كارها قلبا وذلك من جهة كفاية الرضا الحاصل بعد هذا الاضطرار وكون عدم طيب النفس في الحقيقة راجعا إلى كراهة حدوث سبب الاضطرار وكك الحال في الاكراه بعد أن فإنه بعد حصوله بتوعيد المكره يرضى بالبيع لدفع ضرره وان كان كارها قلبا فكان مقتضى القاعدة لولا دليل رفع الاكراه صحة البيع الا إذا لم يقصد الا اللفظ ففي بيع التلجئة أيضا نقول إذا كان قصده مجرد الصورة فلا يصح بالإجازة أيضا وان كان قصده الحقيقة فهو صحيح ولا دليل على توقفه على الإجازة نعم يمكن تصور الفضولية في المالك إذا باع بتخيل انه مال الغير فبان كونه مال نفسه جسما أشرنا إليه سابقا وسيأتي التعرض له في كلام المص قده قوله ولا فرق فيما ذكر بين القول الخ أقول و يمكن ان بق بناء على الكشف يمضى اجازته من غير توقف على إجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحته بدعوى أنه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث والإجازة ليست منها فهي شرط لنفوذ التصرفات فهي نظير القبض الموقوف عليه صحته المعاملة كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة إليه فإذا وقف في حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض أمكن ان يقال بعدم توقفه على الإجازة من الوارث فتأمل وراجع فإذ لم أر من تعرض للمسألة وعرضي إبداء الاحتمال نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم من أن كل تصرف يوجب نقصا في المال كان من المريض موقوفا على الإجازة هو ما ذكره المص قده فان الإجازة كك ولو على الكشف بمعنى الشرط المتأخر نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون الإجازة مدخل الا كونها علامة لا ينبغي الاشكال في عدم الحجر فتدبر هذا واما المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضولي في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرة بحال الغرماء ففيه اشكال ومقتضى ما ذكروه من أنه لو اشترى بخيار وفلس والخيار بان كان له الإجازة والفسخ لأنه ليس بابتداء تصرف كون المقام كك فان الإجازة على الكشف ليست بابتداء تصرف فتدبر قوله مضافا إلى ما قيل الخ أقول أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر قوله فيرجع الكلام أيضا الخ أقول يعنى انه على هذا يخرج عن العنوان المذكور وهو وجود المجيز الظ في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته موجود حتى في هذا الفرض غايته انه لا يمكنه الإجازة لعدم المصلحة فيرجع إلى اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة و عليه يدخل في العنوان الآتي وهو اشتراط كونه جايز التصرف حال العقد إذ الولي حال العقد الذي لا مصلحة فيه ليس جايز التصرف وانما يصير كك بعد انقلاب المفسدة مصلحة الا ان يقال إن العنوان الآتي هو اشتراط كونه جايز التصرف في حد نفسه والولي في حد نفسه جايز التصرف وانما المانع في العقد لا فيه فت هذا وانما قال قده فإنه فرض غير واقع في الأموال فان في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال إن ذات المجيز ح هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر قوله فالكلام يقع في مسائل الخ أقول لا يخفى ان المترائي من هذا التفريغ كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم بكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك والثانية لكونه محجور السفه أو جنون والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن مع أنه قده جعل المسألة الأولى أعم من الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك والثالثة ما لا دخل له بهذا العنوان كما سيأتي في كلامه حيث يقول المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جابر التصرف فبان كونه جايز التصرف ثم إن الشقوق التي يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها وكك جعله المهم هنا التعرض لمسألتين فان المسألة

Page 161