140

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Publication Year

1378 AH

الا في النقل والانتقال وليس شرطا في العقد إذ هو أول الكلام وهذا بخلاف الالتفات والقصد إلى المدلول ونحو ذلك واما المعلومية والقدرة على التسليم ونحوهما فقد ثبت من الأدلة وجوب اقران العقد بها والا أمكن ان يقال إذا اعقد ثم حصل العلم صح والسر ان البيع مع الجهل وقع عن ريا وكذا مع انتفاء القدرة على التسليم نعم لقائل أن يقول لم لا يصح بعد حصول العلم والقدرة ولو أجاز العقد الواقع والجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الإجازة فتدبر قوله ويلوح إليه الخ أقول قد يقال بمنع التلويح لان مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فان كون الأول باطلا لا ينافي كون الثاني قابلا للإجازة وهو كما ترى فان ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضى كون مجرد المنع مضرا عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار لا دخل له في القابلية وعدمها نعم رد على العلامة انه لا داعى إلى الحمل المذكور بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الاخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفى في الخروج عن كون الوطئ زنا الا على القول بالكشف وعليه أيضا يمكن ان يقال لما كان وطيه حراما في الظ أطلق عليه الزنا من باب التنزيل والحاصل ان استظهار المص قده الفتوى من عبارة التذكرة في محله لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر قوله وكفاية العمومات أقول وهذا على مذاق المص قده من تمامية دلالة العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فح يمكن ان يقال إن القدر المتيقن من الأدلة الخاصة صورة عدم النهى السابق فتدبر قوله ومضافا إلى ترك الاستفصال الخ أقول الانصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع أنه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهى ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه كما ترى إذا الظهور اللفظي مم والمقام مضافا إلى امكان منعه لا يفيد فت قوله ولو بشاهد الحال أقول إذا قلنا بكون النهى السابق مانعا انما نقول به في النهى الصريح المنشأ سابقا لا مجرد الكراهة الباطنية ومثله غير متحقق غالبا وكان الأولى التمسك باطلاق أدلة صحة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فت قوله مع أن رواية اجازته الخ أقول والمراد من المعصية الغير القادحة بصريح الرواية مجرد ترك الاستيذان لا ما كان مع النهى الصريح فالأولى دعوى اطلاقها والانصاف تمامية هذا الاطلاق الا ان الفحوى ممنوعة فان نكاح العبد له خصوصية من حيث إن المعاملة والمعاهدة ليست الا للعبد غايته مدخلية رضى المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولي المصطلح جسما أشرنا إليه سابقا ولذا قلنا إن التمسك بالعمومات الصحة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد وتصرف الراهن بدون اذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنه ليس بصحيح لان الفضولي فيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تع أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم كما عرفت وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر قوله من بيع مال اليتيم أقول فيه منع ظاهر فان في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا ان أريد منع الولي وان أريد المنع من الله تع فليس الكلام فيه ومن ذلك يظهر حال المغصوب فان غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهى السابق فتدبر قوله ومخالفة العامل الخ أقول هذا انما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي وقد عرفت الاشكال فيه سابقا فتذكر قوله غير مسلم أقول ويعنى لا نعلم كون مجرد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد وان كان صادرا باذنه وتوكيله واقعا بل انما مبنى على عدم الصحة في من جهة الانكار والحلف وثانيا انه يرجع إلى انشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد النهى السابق في حال عدم العقد الذي لا يبقى بعده الا اثره والا فليس هناك انشاء للرد بعد صدور العقد فتدبر قوله والأقوى فيه الصحة أقول وقد تفصيل بين الغاصب وعين كما عن ابن إدريس وقد يفصل في الغاصب بين علم المشترى بالغصبية وجهله كما عن العلامة وولده والشهيد وقطب الدين قوله للعمومات المتقدمة الخ أقول وقد عرفت ما في العمومات واما الفحوى فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها لان الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا غير جارية واما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال والانصاف انها العمدة في دليل الفضولي قوله بناء على اختصاص مورد الخ أقول يعنى بعد ما عرفت من اختصاص موردها بالبيع لنفسه والا فالاستدلال بها ليس مبنيا على الاختصاص ان مع الاطلاق أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى أن صورة البيع للمالك خارجة عنها بالدليل هذا ان قلنا فيه بالصحة والا فالامر أوضح قوله مبنى على جعل الخ أقول لا نعلم كون هذا ملاكا لكون البيع الصادر من الغاصب بيعا حقيقيا فانا لو سلمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته (مع أن لازم هذا الوجه) والمفروض فساد فعله من جهة حرمة بيعه الا ان يقال إن العلم بحرمته لا ينافي في حمله على الصحة من حيث كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع وهو كما ترى إذ لا دليل عليه على هذا الوجه (بالإجازة احراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل عليه الا من باب حمل فعله على الصحة) عدم الحكم بالصحة إذا علم منه عدم التنزيل المذكور ولم يقل أحد بهذا التفضيل فالتحقيق ان بيعه يتصور على وجهين أحدهما بالبناء على كونه مالكا والثاني بالبناء على تملك الثمن بإزاء مال الغير كما أن في مثال الأصل وهو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا أيضا يتصور على الوجهين فإنه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن وقد لا ينزل فالصواب في الجواب ان يقال إن حقيقة البيع ليس إلا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب وقصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه أيضا ولا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل وعدمه ومن ذلك يظهر ان مقتضى القاعدة في المثال المذكور أيضا الحكم بالصحة وكون المثمن له لا لذلك الغير لأنه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن وعدمه هذا إذا قلنا بعدم

Page 141