Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه، من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، مثل: الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن (1) " انتهى (2).
وقوله: " وما أشبه ذلك " لعله شامل لجميع النجاسات والمتنجسات التي لا تقبل التطهير، وكذا أمثالها، فتأمل.
هذا، وفي " العوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها " (3).
وفيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) " لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنها " (4).
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (5).
Page 12
Enter a page number between 1 - 776