Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
سنذكر.
قوله: [لأخذ الزيادة] بتبديل صيغة بعت ب (صالحت) ونحو ذلك، وهو ظاهر.. إلى آخره (1).
وبغير صيغة أصلا، بل يكون المشارطة بالأمارات والإشارات، فلا يكون - حينئذ - منع في الزيادات أصلا، بل يكون المنع في خصوص عبارة بعت واشتريت وما ماثلهما، وتكون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتكاثرة المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا وعدما، بل واقعة من جهتها لا غير.
فلم يقع فائدة أصلا في منع الربا ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل كون الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات المحرم مثل الأم والأخت في جوف الكعبة (2).. إلى غير ذلك مما هو آكد وأشد وأزيد تهديدا، فإن الكل يكون حينئذ راجعة إلى العبارة الميشومة خاصة، ولو تركت لا يكون منع أصلا ورأسا، فأي مجنون يكون عاشقا لتلك العبارة الميشومة، حتى لا يصدر منه من عشقه لها اصطناع المعروف وغيره مما حرم الربا لأجله (3)؟! وورد في الأخبار الكثيرة (4)، نقل الشارح قليلا منها (5).
وأيضا لما نزل آية تحريم الربا (6)، من جهة غاية حرص الناس في أكلها
Page 288
Enter a page number between 1 - 776