Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
يلزمه به، لعموم * (أوفوا) * (1) وغيره، وإن كان جاهلا فلا شك في أن له الخيار، ولا تأمل فيه، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا.
وبالجملة، ما يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضي الخيار فيه، لعدم النص بالخيار بحيث يختص بغير ما نحن فيه، فتأمل جدا.
والظاهر من عبارة " القواعد " ثبوت الأرش هنا أيضا (2).
ومما ذكرنا ظهر أن لا مخالفة بين أول كلام " التذكرة " وآخره، لتقييده بلفظ (هنا) (3) هاهنا دون ما سبق، ولتعليله عدم تحقق الأرش بما ذكر.
قوله: ثم ينظر في دليل جواز الرد [فإن شمله يرد].. إلى آخره (4).
قد عرفت الدليل وأنه لا مجال للمناقشة فيه، وأن الظاهر شموله لما نحن فيه.
قوله: نعم، يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب [قبل الحدث والتصرف، والأرش بعده].. إلى آخره (5).
لا يخفى أن دليلهم هو القاعدة التي ذكرناها في الحاشية السابقة، عند شرح قول المصنف، (العيب، وهو كل ما يزيد أو ينقص) (6)، مضافا إلى عبارة " الفقه الرضوي "، وهي هذه: " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه، إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب " (7)، وهي منجبرة بعمل الأصحاب مع أن " الفقه الرضوي "، معتبر عندهم، ولذا كثير من أحكامهم نفس
Page 279
Enter a page number between 1 - 776