Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
كلمة " في " في قوله: " في ثلاثة أيام ": لكونها لغوا لا حاجة إليها أصلا، بل ربما صارت منشأ للحزازة، كما أن زيادة قوله: " من بيع " صارت منشأ للحزازة، كما لا يخفى على المتأمل، وعمدة الحزازات فيها صراحتها في نفي خيار المجلس في الحيوان المخالف لإجماع الكل، بخلاف سائر الروايات، لأن الظاهر منها تعدد الخيار، أحدهما في الحيوان، والثاني في كل شئ حتى الحيوان - كما فهمه جميع الأصحاب - سيما صحيحة ابن مسلم، حيث كرر فيها ذكر لفظ " بالخيار " تنبيها على ذلك، فتدبر.
ومما يؤكد ما ذكرناه، أن الكليني (رحمه الله) روى صحيحة ابن مسلم بالعبارة الصحيحة (1)، والشيخ رواها بالعبارة السقيمة (2)، والكليني أضبط بلا شبهة، والشيخ وإن رواها كذلك إلا أنه لم يعمل بها، فتدبر.
فهذه الصحيحة لا تقاوم صحيحته الأخرى السليمة أصلا، بل لا تقاوم من وجوه شتى، فكيف تقاوم هذه وغيرها من الأخبار الصحاح، مع ما فيها من نهاية قوة الدلالة؟! مضافا إلى غاية الكثرة كما عرفت وستعرف، سيما ومع موافقتها للأصول والعمومات والإجماعات.
وعلى تقدير تسليم المقاومة، فرجحانها عليها من أين؟! بل لا شبهة في فساده، فيرجع أصل العدم سالما، فتأمل جدا.
وسيجئ في بحث التصرف صحيحة الصفار (3) الواضحة الدلالة في اختصاصها بالمشتري.
Page 230
Enter a page number between 1 - 776