Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
لازم، وأنه بأي نحو أولى من الطرح، وقد بينا فساده في رسالتنا في " الجمع بين الأخبار " (1)، فليلاحظ!
وبالجملة، فرق بين قولنا: في السائمة زكاة، وقولنا: الزكاة في الغنم السائمة، أو الزكاة في السائمة، فإن الظاهر من الثاني الحصر والاختصاص، والحكم يرجع إلى القيد قطعا ووفاقا، سواء قلنا برجوعه إلى المقيد أيضا أم لا.
هذا، مع أن اللام في قوله (عليه السلام): " ثلاثة أيام للمشتري " (2) لعلها لام الاختصاص، بل ربما كان هذا هو الظاهر، مثل: الجل للفرس، وأيضا قوله (عليه السلام):
" للمشتري "، من تتمة المحمول وقوله: " ثلاثة أيام "، وكما لا يحسن أن يقال:
دلالة ثلاثة أيام على غير ثلاثة أيام بالمفهوم، كذا لا يحسن أن يقال ذلك في تتمته، فتأمل.
هذا، مضافا إلى ما ذكره الشارح (رحمه الله)، وسيجئ أيضا في بحث التلف في زمان الخيار ما ينبغي أن يلاحظ، ومر وسيجئ أيضا أن المعصوم (عليه السلام) في مقام تعريف خيار الحيوان، وكل قيد في مقام التعريف معتبر يقينا، لأنه احترازي داخل في العرف فيعتبر في المعرف قطعا، فلا وجه للتأمل أصلا.
مع أن التعليق بالوصف يشعر بالعلية، فإذا انضم مع هذا الإشعار أدنى شئ وأضعف قرينة يتحقق الدلالة - كما حقق في محله - فكيف إذا ضم إليه جميع ما ذكرنا وما سنذكر؟! فتدبر.
قوله: [و] هو كالصريح في النفي عن البائع، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب.. إلى آخره (3).
Page 226
Enter a page number between 1 - 776