Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: لأن مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [عند الحلول].. إلى آخره (1).
لو كان مقتضى العقد ذلك يلزم جهالة عظيمة، أعظم من التأجيل إلى وقت الحصاد مثلا، بل الأصحاب جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى جهالة مبطلة، مع أن التفاوت ليس إلا يوم واحد، ويلزم ضرر عظيم ونزاع عظيم، بل وسفاهة كذلك.
مع أن التسليم في أي مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلاشتراط اللزوم الذهني، وقياسه على القرض قياس فاسد.
وبالجملة، ما ذكره هنا مخالف لما ذكره أولا.
قوله: [يحتمل مكان الطلب] بعد الحلول خصوصا.. إلى آخره (2).
لا أي موضع كان. نعم، لو كان عادة أو قرينة مثل: الماء والحطب، وعادة أهل القرى إن كانت معهودة عند المتبايعين، فتأمل.
قوله: أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول أجله.. إلى آخره (3).
نقل الشارح رواية عن خالد بن الحجاج متضمنة لجواز البيع قبل الحلول، في بحث بيع ما يكال قبل القبض (4)، واستند إليها، ولم يتأمل فيها أصلا!
قوله: وفيه بنان بن محمد، وقد نقل عن الصادق (عليه السلام).. إلى آخره (5).
قال المحشين: الظاهر أن المنقول لعنه، غير بنان بن محمد المذكور، لأنه - على ما هو الظاهر - روى عن علي بن مهزيار، كما ذكر الكشي (6) في ذكر محمد بن
Page 203
Enter a page number between 1 - 776