195

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigator

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بل يؤيده ما مر في ذكر الجنس والوصف، بل يدل عليه، فتأمل.

وفي الروايتين (1) ظهور في البأس إذا لم يكن بكيل معلوم، ولعل الظاهر منه هنا المنع، سيما بملاحظة الضم إلى الأجل المعلوم.

بل رواية جابر (2) المتضمنة للمنع عن السلف في روايا الماء في غاية الظهور في اشتراط الكيل والوزن.

وبالجملة، مجموع ما أشرنا يكفي لكونه دليلا، سيما بعد عدم الخلاف من الأصحاب، مع أن المتعارف في الأعصار والأمصار ضبط المكيل والموزون بالكيل والوزن لتعيين المبيع، وإن كانوا ربما يكتفون بالمشاهدة في الحال في بعض الأحوال، وفي السلف لا يتأتى المشاهدة، فتأمل.

قوله: والخبر كأنه محمول على كونه أصغر.. إلى آخره (3).

في الحمل نظر، ومر الكلام في ذلك (4)، وفي رواية الحلبي (5)، وحمل الكيل وصرفه إلى المعهود المتعارف ظاهر.

قوله: [إلا أن] دليله غير واضح، بل الظاهر عدم ذلك (6).

Page 198