Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
مضافا إلى أن العلامة [نقل] في " المختلف " (1) عن الشيخ في " المبسوط " أنه قال: (وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف) (2)، إلا أن في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في " التهذيب " و " الاستبصار " ربما يوهن ذلك.
قوله: كما في النجاسات العينية مطلقا، حتى في ألية الميتة.. إلى آخره (3).
قد أشرنا إلى أنه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا، وسئل عن الصادق (عليه السلام) عن قطع أليات الغنم، فقال: " لا بأس به " ثم قال: " في كتاب علي (عليه السلام): إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به " (4).
وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع (5): " إنها ميتة " (6).
وفي خبر آخر: " حرام هي، إنها ميتة " فقيل له (عليه السلام): فنستصبح بها؟
فقال: " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام! " (7)، فتأمل.
قوله: [وموجبا للخيار لا غير]، لأن غايته نهي في غير العبادة، وهو ليس بمقتض للفساد، كما حقق في موضعه.. إلى آخره (8).
Page 18
Enter a page number between 1 - 776