256

Ḥāshiyat al-Irshād – Muqaddima

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Genres

النجاسة عند عدم الماء، فكذلك هنا.

ويمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا، والثاني قياس، مع معارضة النص أو الظاهر (1).

في زكاة الفطرة بعد زوال العيد وعدم عزلها قال بعضهم يجب القضاء، قال الشهيد:.

وبه قال المصنف في المختلف و.، لعموم « قد أفلح من تزكى ».،

وأحاديثنا، وعدم المعارض، إذ ليس إلا خروج وقت الأداء ولا يصلح. قال في المختلف: «كخروج وقت الدين و.». قلت: قياس محض (2).

وقال في بحث الحقنة في كتاب الصوم:

وصرح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين، لأنه وصل إلى جوفه المفطر فأشبه الابتلاع. ويشكل بأنه قياس محض، وبانتقاضه بمضمضة الصلاة (3).

وقال في بحث الاجتزاء بنية واحدة لشهر رمضان كله:

والأكثر. على الاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله. وادعى المرتضى والشيخ الإجماع، وهو الحجة إن تحقق.

وربما قيل: عبادة واحدة حرمته واحدة، ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر، فهو كصلاة واحدة. وهذا إلزامي، لأنه قياس (4).

وقال في محرمات الإحرام:

حرم المفيد والمصنف في المختلف شم الرياحين. لأن الطيب موجود وهو علة التحريم- بالمناسبة والدوران، فيثبت التحريم هنا. والقياس باطل، خصوصا ما علل بالمناسبة والدوران. (5).

وقال في بحث الأصحية المنذورة:

Page 280