Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Genres
(فصل) إذا صلى بالتيمم لعدمِ الماءِ الذي يجبُ انتقالُهُ كَم تَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ سَوَاء كان سفرُهُ قَصيراً أو طويلاً، ولو وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ فِي الوَقْتِ أو في أثْنَاءِ الصَّلَاةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ولا إِعَادَةَ عليه.
(فصل) إذا لم يَجدْ ماءاً ولا تُراباً صَلَّى على حَسَبِ حَالَةِ الفريضةِ
(قوله ولو وجد الماء بعد الصلاة في الوقت) يستثنى منه الميت إذا وجد الماء قبل دفنه ولو بعد الصلاة عليه فإنه يجب غسله وإعادة الصلاة عليه احتياطاً لخاتمة أمره. واحترز بقوله وجد عما لو علم بعد الصلاة بوجوده عندها أو بئر ظاهرة الرسوم دون خفيتها في المحل الذي يجب الطلب منه أو وجود ثمنه في رحله وقد نسيه فإنه تلزمه الإعادة كما لو صلى بنجاسة عجز عن إزالتها بخلاف ما إذا حدثت بئر ثم لم يعهدها أو أدرج ماء في رحله من غير علمه أو أضل رحله في رحال وفيه ماء وأمعن في الطلب أو غصب ماؤه أو حال دونه سبع أو ضل عن القافلة أو عن الماء أو أتلفه ولو في الوقت وإن عصى به ولو لنحو تنظف وتبرد وتحير مجتهد خلافاً لبعض المتأخرين أو مر به فيه وبعد عنه وإن عصى أيضاً فيما يظهر لكن. بشرط أن يظن أن لا ماء أمامه حتى يخرج الوقت. وينبغي إلحاق الشك بالظن فيما ذكر احتياطاً للصلاة ويحتمل خلافه. وبحث الإسنوي إلحاق الحدث عمداً بعد الوقت من غير حاجة بالإتلاف.
(قوله أو في أثناء الصلاة) أي التي تسقط بالتيمم بأن كان بالمحل السابق ولم ينو بعد وجود الماء إتماماً ولا إقامة وبالتسليمة الأولى تبطل وإن علم تلف الماء فلا يسلم الثانية فإن اختل شرط من ذلك بطلت لبطلان تيممه. ويجب في نفل مطلق لم ينو له عدداً الاقتصار على ركعتين ولو رأته حائض تيممت في حال الجماع وجب النزع أو رآه الزوج لم يؤثر. وخرج بما ذكره قوهم الماء قبل الصلاة ولو بنحو سماع شخص يقول عندي ماء أو دعنيه فلان لا عكسه ولم يقترن به مانع من استعماله كجرح وعطش فإنه يبطل مطلقاً، أما توهمه بعد الشروع فيها فإنه لا أثر له وإن كانت لا تسقط بالتيمم، وتيقن الشفاء كتيقن الماء وليس توهمه كتوهمه.
(قوله إذا لم يجد ماءاً ولا تراباً الخ) مقتضاه أنه تجوز الصلاة حالاً، ومن رجی وجود أحد الطهورين في الوقت، لكن بحث الأذرعي امتناع الصلاة ما دام يرجو أحدهما حتى يضيق الوقت، واعتمده بعضهم قياساً على أن من تحير في القبلة لا يصلي إلا إن ضاق الوقت، وفرق. بينه وبين مالو اجتهد في إناءين فلم يظهر له شيء حيث يجوز التيمم ولا يجب عليه تكرير
88