11

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

مَكَّةَ - زَادَها اللهُ شَرَفًا - وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فصول وَهُوَ مُعْظَمُ الْكِتَابِ وفى آخره بَيَانُ أركانِ الحجِّ وَوَاجِبَاتِه وَسُنَنِهُ وَآدَابِهُ مُخْتَصَرَةً (الْبَابُ الرَّابِعُ) فى العُمْرَةِ (الْبَابُ الْخَامِسُ) فى المُقَامِ بِمَكَّةَ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وفيه جُمَلٌ مُسْتَكثرات مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَالْكَعْبَةِ وَالمسجد وأحكامها (الْبَابُ السَّادِسُ)فى زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَدِينَةِ (الْبَابُ السَّابِعُ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ فِى حَجِّهِ مَأْمُورًا أَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا وفيه نَفَائِسُ كَثِيرَةٌ (الْبَابُ الثَّامِنُ) فى حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَمَنْ فِى مَعْنَاهُمَا وَبَعْدَهُ (فَصْلٌ) فى آدَابِ رُجُوعِهِ مِنْ سَفَرِهِ (وفَصْلٌ) فى الْوَلَايَةِ عَلَى الحجيج وَبَيَانِ مَا يَجُوزُ لِمُتَوَلِّيهِ فِعْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَمَا لاَ يَجِبُ وفيه نَفَائِسُ كَثِيرَةٌ (وفَصْلٌ)فى أَذْكَارٍ تُستَحَبُّ فى كلٍّ وَقْتِ خَتَمْتُ الْكِتَابَ بها وباللهِ التّوفيقُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ


ما اتفق المتأخرون قاطبة على أنه سهو وغلط وما عداه لا عبرة بمن خالف فيه فإن قلت إذا اختلفت كتب المصنف ما الذى يعتمد عليه منها قلت أما المتبحر فلا يتقيد بشىء وأما غيره فيعتمد المتأخر منها الذى يكون تتبعه فيه لكلام الأصحاب أكثر كالمجموع فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالبًا وما كان فى بابه مقدم على ما فى غيره غالبًا أيضًا (قوله وهو حسبي ونعم الوكيل) جملة ونعم الوكيل معطوفة على هو حسبي بناء على ما عليه جمع من جواز عطف الإنشاء على الخبر لكن المشهور امتناعه فعليه يقدر فى المعطوف مبتدأ بقرينة ذكره فى المعطوف عليه ويجعل خبراً عنه بالتأويل المشهور فى وقوع الإنشاءات خبراً للمبتدأ أى وهو مقول فيه نعم الوكيل وحينئذ فهى جملة اسمية خبرية معطوفة على مثلها بلا محذور أو جملة نعم الوكيل معطوفة على حسبي وهو مفرد غير مضمن معنى الفعل فلم يكن فى قوة الجملة فلم يلزم عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية بل على المفرد ولا محظور فى عطف الجملة على المفرد ولا فى عكسه بل يحسن ذلك اذا

11