يبطل بخروج الوقت كالتيمم. [١/ ١١١]
(٢) قوله: "لكن يكره وطؤها فيه": أي في زمن النقاء الذي في زمن النفاس. وأما النقاء زمن الحيض فلا يكره وطؤها فيه. وقد يفرق بينهما بان يقال إن النفساء ضعيفة جدًا بسبب الولادة، فعظمها ولحمها في غاية الوهن والضعف، بسبب ما اعتراها من المرض، وهو النفاس مع التألّم، فلا تتحمل الوطء زمن الطهر، بخلاف الحائض اهـ. دنوشري (١). لكن مقتضى تعليلهم الكراهة بقولهم "لأنه لا يؤمن الخ" يفيد عدم الفرق بينهما. فليحرر.
(٣) قوله: "لإلقاء نطفة": ذكره في "الوجيز" (٢). وفي "أحكام النساء" لابن الجوزي: يحرم قطعًا. وسماه بعضهم (٣) "المؤودة الصغرى" وأنكر عليٌّ ذلك، وقال: إنما الموءودة بعد التارات السبع، وتلا: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ...﴾ إلى ﴿ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣] قال في "الفنون" (٤): وهذا فقهٌ عظيم وتدقيق حسن [١٠ب] وكان يقرأ ﴿وإذا المؤودة سئلت. بأي ذنب قتلت﴾ [التكوير: ٧، ٨] وهذا لما حلَّتْهُ الروح، لأن ما لم تحله لا يبعث. فقد يؤخذ منه: